تحديث شروط الإقامة في تركيا: وثيقة السجل العدلي (بدون حكم قضائي)
يتعين على طالب تصريح الإقامة تقديم وثيقة تفصل سجله العدلي، والتي يجب أن تكون من إصدار السلطات في بلده أو البلد الذي يقيم فيه بشكل قانوني. إذا كانت الوثيقة صادرة عن السلطات التركية أثناء تواجده داخل تركيا لمدة خمس سنوات، يجب أن تكون موقعة ومختومة أو تحمل توقيعًا إلكترونيًا. في حال صدورها من جهات خارجية، يجب تصديقها بختم الأبوستيل، الذي ينطبق وفقًا لاتفاقية لاهاي. بالنسبة للوثائق من الدول غير المشمولة في اتفاقية لاهاي، يجب تصديقها من قبل وزارة الخارجية للدولة المصدرة والقنصلية أو السفارة التركية في تلك الدولة، بالإضافة إلى التصديق من الجهات الرسمية التركية المعنية والوالي أو القائم مقام، أو عن طريق السفارة التركية في الدولة المصدرة للوثائق.